الصحيفة القانونية

الصحيفة القانونية انها صفحة لعرض الأحداث و المقالات و الآراء القانونية و
(2)

25/04/2024

فرضية تطبيق القرار 1701 في جنوب لبنان
في ظل الدعم الأميركي بتخصيص مبلغ 26.4 مليار دولاراً أميركياً لدولة الكيان العنصري الإسرائيلي وفقاً للقرار الذي إتخذه مجلس الشيوخ الأميركي منذ عدة أيام، بالإضافة الى الدعم المالي الأميركي لأوكرانيا وتايوان بحدود 65 مليار دولاراً أميركياً، وحيث يخصص الجزء الغالب منه لأغراض عسكرية ولوجستية لإستعمالها في الحرب على فلسطين المحتلة، وفي المعارك والمواجهات العسكرية مع روسيا والصين، وحيث تقرع طبول الحرب على غزة بالرغم من المناشدات الدولية بوقف هذا القتال، واللجوء الى الوسائل السلمية لحل النزاع، وإطلاق عملية سريعة لتبادل الأسرى بين الطرفين المتنازعين، تبرز المواقف المتطرفة للحكومة الإسرائيلية بإستمرارية الحرب على غزة والضفة وسواها، رغم المحاذير الدولية حول إستمرار جرائم الإبادة الجماعية وإنتهاك حقوق الإنسان والشرائع والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وذلك في ظل الموافقة من قبل الكنيست الإسرائيلي على خوض هذه الحرب التي إعتبرت بأنها مصيرية بالنسبة لإسرائيل، لا سيما بعد التطورات العسكرية الأخيرة بين دولة الكيان العنصري وجمهورية إيران الإسلامية.
الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود الجنويبة مع فلسطين المحتلة
وبموازاة ذلك، تتصاعد حدة المعارك والإشتباكات على الحدود الجنوبية في لبنان، بين جيش العدو الإسرائيلي من جهة والمقاومة الإسلامية المتمثلة عموماً بحزب الله وحركة أمل وبعض المناصرين لهما من القوى السياسية اللبنانية أو الفلسطينية من جهة ثانية، وحيث تجاوزت حدة هذا الصراع لتطال مناطق مختلفة خارج منطقة تطبيق القرار الدولي رقم 1701 في جنوب الليطاني، وصولاً الى مناطق جبل الريحان في إقليم التفاح وقضاء جزين والضاحية الجنوبية والبقاع الغربي والشمالي، ومناطق بعلبك وسواها من المناطق اللبنانية المختلفة والمأهولة بالسكان، وخلق أجواء من القلق والبلبلة حول مستقبل هذا الصراع المتعاظم يوماً بعد يوم، وحيث لا أفق حالياً لإنهاء هذا الصراع وتثبيت الأمن و الإستقرار في مناطقنا، إلا بعد الإنتهاء من المعارك الدامية التي ما زالت مستعرة على أرض فلسطين، وحيث شكل إطار وحدة الساحات القتالية ضد هذا العدو وحلفائه الدوليين وسيلة الضغط العسكرية الوحيدة المتاحة لفك الحصار عن غزة ومحاولة لجم الصراع الدائر على أرض فلسطين، وفتح الآفاق حول الإعتراف مجدداً بحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وذات السيادة على أرض فلسطين، وفقاً لإتفاقية أوسلو للعام 93، وإلزام العدو الإسرائيلي بإحترام الشرائع الإنسانية والمعاهدات الدولية، لا سيما القرارات ذات الصلة بالقرار الدولي 1701، وإعادة ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين بما يتوافق مع الخرائط الدولية المتعلقة بإتفاقية الهدنة للعام 1949، وتصحيح الخلل في النقاط الإحدى عشرة التي ما زالت موضع خلاف مع هذا العدو، وإسترداد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وضيعة الغجر الى رحاب الوطن، وتثبيت دعائم الإستقرار الأمني بصورة مستدامة وواقعية على أرض الجنوب.
قراءة متأنية في حيثيات القرار الدولي 1701
في اعقاب حرب تموز للعام 2006، صدر القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع بتاريخ 11 آب للعام 2006، بهدف فض النزاع اللبناني - الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار بصورة دائمة، وحاز هذا القرار على موافقة الحكومة اللبنانية بالإجماع أيضاً وذلك بتاريخ 12 آب للعام 2006، كما إلتزم حزب الله بوقف هجماته الصاروخية فور إيقاف إسرائيل لعملياتها العسكرية الهجومية بتاريخ 13 آب للعام ذاته، كما إلتزمت الحكومة الإسرائيلية بتطبيق هذا القرار عند الساعة الثامنة من صباح يوم الإثنين الواقع في 14 آب من العام المذكور. ولقد إحتوى مضمون هذا القرار على نوعين من المطالب، النوع الأول يتضمن مطالب فورية وعاجلة، ويتضمن النوع الثاني مطالب أخرى إضافية ذات أبعاد مستقبلية.
أولاً: مطالب النوع الأول
1- الوقف الفوري لكامل العمليات القتالية في لبنان من قبل الطرفين، ومطالبة إسرائيل بالإنسحاب الفوري لجميع قواتها العسكرية من جنوب لبنان.
2- دعوة الحكومة اللبنانية الى نشر قواتها المسلحة في الجنوب، بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية التابعة للأمم المتحدة، (اليونيفل) وذلك بالتزامن مع الإنسحاب الإسرائيلي على ما وراء الخط الأزرق. ولقد دعا هذا القرار أيضاً الى مطالبة كل من لبنان وإسرائيل الى وقف دائم لإطلاق النار، بالإضافة الى مطالب أخرى سنتحدث عنها تباعاً.
ثانيا" : المطالب الإضافية
1- إيجاد منطقة محددة بين الخط الأزرق (وهو خط إنسحاب عسكري وليس خط حدود دولية) وبين مجرى نهر الليطاني، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، بإستثناء تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "اليونيفل".
2-التطبيق الكامل من قبل الدولة اللبنانية لبنود إتفاق الطائف، وللقرارين الدوليين 1559 و1680 ، بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها، وبعدم وجود أية قوات أجنبية على الأراضي اللبنانية إلا بموافقة الحكومة، بالإضافة الى منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية الى لبنان، إلا تلك التي تسمح بها الحكومة اللبنانية.
3- قيام إسرائيل بتسليم الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان أثناء إجتياحها، وتمديد مدة عمل قوات الطوارىء حتى 31 آب للعام 2007، وزيادة عددها الى حد أقصى قدره 15 ألف جندياً، يتولون رصد الأعمال القتالية وتقديم المساعدة الإنسانية الى السكان المدنيين، وتأمين العودة الآمنة والطوعية للنازحين من جنوب لبنان.
4- أما بالنسبة لمزارع شبعا ، فلقد تضمن القرار 1701 مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة "كوفي انان"، أن يقدم لمجلس الأمن الإقتراحات اللازمة بشأن إجراء ترسيم دقيق للحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، خلال مدة 30 يوماً، بعد إجراء المشاورات اللازمة مع الفرقاء المعنيين.
وتجدر الإشارة هنا الى أن القرار 1701، لم يتطرق الى الأجزاء المحتلة في ضيعة الغجر وتلال كفرشوبا.
مدى إمكانية العودة لإلتزام بتطبيق القرار 1701
إستناداً الى التجارب السابقة مع العدو الإسرائيلي، ومنذ نشأة هذا الكيان عام 48، لم تلتزم إسرائيل عادة بقرارات الشرعية الدولية، لاسيما القرارين 425 و426 الصادرين في أعقاب إجتياح جنوب الليطاني للعام 1978، وللقرار رقم 520 الصادر في أعقاب إجتياح لبنان عام 1982، والقرار 1553 الصادر عام 2004 حول الوضع في لبنان، لإجراء إنتخابات نيابية نزيهة ومطالبة جميع القوات الأجنبية بالإنسحاب من لبنان وإعتداءات العامين 93 و96 أيضاً على جنوب لبنان، وصولاً الى عدم إلتزام إسرائيل بمضمون القضايا الأساسية للقرار 1701، فهي تستبيح عادة الأجواء اللبنانية ساعة تشاء، كما تعتدي على سيادة لبنان براً وبحراً بما يتوافق مع مصالحها الأمنية والسياسية، دون أكتراث للسيادة اللبنانية. ولا شك بأن ممارساتها العدوانية والعنصرية والإستعمارية في كل من فلسطين ولبنان، هي المصدر الدائم للحروب والأزمات المشتعلة في المنطقة من وقت لآخر.
أما حالياً، وفي ظل الفراغ الرئاسي القاتل في لبنان، والتدهور الحاصل على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والمالي والأمني، والإعتداءات المتواصلة على لبنان وحجم الدمار الهائل في جنوب لبنان وبقاعه، والكلفة العالية لمعالجة الأضرار المادية والجسدية الحاصلة بفعل تلك الإعتداءات، وفي ظل المناشدة الدولية لعدم توسعة نطاق الحرب على لبنان، لا سيما الموقف الفرنسي والأميركي والإيراني تجاه ما يجري، فإن المطالب الإسرائيلية لا تشير الى إحتمالات التهدئة حالياً، بحيث تطالب إسرائيل بسحب المقاومة الإسلامية وقواها العسكرية الى شمال الليطاني وتدميرها المنهجي للقرى الحدودية في محاولة لخلق حزام أمني على حدودها الشمالية يمتد الى عمق من خمسة الى عشرة كيلومترات شمالاً، والضغط العسكري بهدف إعادة النازحين لديها بالقوة العسكرية دون اللجوء الى الإلتزام بمضمون القرار 1701، وإشتراط تعديل دور قوات الطوارىء الدولية لتصبح وفقاً للبند السابع من إتفاقية الأمم المتحدة، وزيادة عديد قوات الجيش اللبناني وفقاً لشروطه السياسية والأمنية.
بناءً عليه، فإن ظروف المعركة لا يبدو أنها تفسح بالمجال لإعادة العمل بتطبيق هذا القرار في المرحلة الراهنة، إلا بعد إنتهاء المعارك العسكرية الآنفة الذكر، وتدخل المجتمع الدولي مجدداً لفرض واقع جديد للإستقرار في لبنان و الشرق الأوسط فيما لو حصلت التسويات السياسية الإقليمية المرتقبة، وإلا فإن قوانين الحرب فهي التي سوف تفرض نفسها في ظل الظروف الراهنة.
د. وفيق ريحان

28/02/2024

إشكالية تطبيق المادة 49 من الدستور وتأمين النصاب
نصت الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور اللبناني على ما يلي: "ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي، وتدوم رئاسته ست سنوات...الخ"
إن مضمون هذه الفقرة من المادة 49 الآنفة الذكر، واضح جداً لجهة عمليات الإقتراع في الدورات المتتالية، على أن يتم إنتخاب الرئيس في الدورة الأولى بغالبية الثلثين من أعضاء المجلس الذي يتألف منه قانوناً، وبالغالبية المطلقة في الدورات التي تليها، إلا أن الغموض يكمن في مسألة تأمين النصاب القانوني المطلوب لسلامة العمليات الإنتخابية، ومن الواضح أن نصاب الجلسة الأولى للإقتراع لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس الأساسيين بصورة منطقية وإلا يتعذر إنتخاب الرئيس بغالبية الثلثين في الدورة الأولى، وتأسيساً على ذلك، جرى العرف منذ عشرات السنين على إعتماد ذات القاعدة المتعلقة بالنصاب في جلسات الإنتخاب التي تلي الجلسة الأولى، إنطلاقاً من مبدأ التوازن العادل فيما خص إلتئام النصاب بصورة شرعية في جميع الجلسات الإنتخابية، إذ ليس منطقياً أن يكون النصاب القانوني متمثلاً بنسبة لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس في جلسة الإنتخاب الأولى، وأن لا تتساوى هذه القاعدة أو المعادلة بنصاب الجلسات التالية، كما أكد ذلك المرجع الدستوري في لبنان البروفيسور "أدمون رباط" وفقهاء دستوريون آخرون، كالدكتور حسن الرفاعي والرئيس حسين الحسيني وسواهما من أعلام الفقه الدستوري في لبنان، وإن للأعراف المستدامة والمتمادية في التطبيق القيمة الدستورية المماثلة للنص الدستوري.
وتجدر الإشارة هنا الى الأهمية البالغة بالنسبة لإنتخاب موقع الرئاسة الأولى للبلاد، فلا يعقل أن يتم إنتخابه بأغلبية ضئيلة نظراً لما لهذه العملية من إنعكاسات سلبية على هيبة وقوة الرئاسة العليا للوطن، وثقة العالم الخارجي به وبقوة تمثيله للشعب اللبناني، وحيث يكون من مصلحة لبنان أن يتم الإنتخاب بنسبة عالية من الأصوات وبما يتجاوز نسبة الثلثين من أجل إضفاء صفة الشرعية الشاملة لموقع الرئاسة الأولى نظراً لتنوع وتعدد التشكيلات الطائفية والسياسية والإجتماعية في الوطن، ومن أجل تحصين هذا الموقع بمروحة واسعة من الإلتفاف الشعبي والسياسي حوله، بإعتباره رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ورئيس المجلس الأعلى للدفاع، والقائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ولما كانت المواد (76 و77و 78و 79) من الدستور اللبناني، قد أجازت لمجلس النواب إعادة النظر في الدستور، بناء على إقتراح رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وإرسال مشروع قانون التعديل الى مجلس النواب لإعادة النظر به وإدخال التعديلات اللازمة، أو أن تتم الدعوة لإعادة النظر ببعض مواده بناء على طلب مجلس النواب من خلال إقتراح مشروع التعديل على المجلس النيابي خلال عقد عادي وبناء لإقتراح يقدم من عشرة نواب على الأقل، وبعد موافقة ما لا يقل عن ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي الأساسي، ومن ثم إرسال إقتراح التعديل الى مجلس الوزراء للموافقة عليه بأكثرية الثلثين أيضاً،وإعادته بعد ذلك الى مجلس النواب خلال أربعة أشهر على الأكثر، أما في حال عدم الموافقة، وإصرار مجلس النواب عليه بأكثرية ثلاثة أرباع المجلس، فلرئيس الجمهورية عندها إما إجابة طلب المجلس، أو الطلب من مجلس الوزراء حل مجلس النواب وإجراء إنتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر. أما إذا أصر المجلس الجديد المنتخب على وجوب التعديل،وجب على الحكومة الإنصياع وطرح مشروع التعديل خلال أربعة أشهر(المادة 77)، وعلى مجلس النواب أن يثابر على مناقشته حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر (المادة 78) . ولقد نصت المادة 79 من الدستور على نصاب جلسة التصويت على التعديل المقترح بنسبة ثلثي أعضاء المجلس الذي يتألف منه قانوناً، وأن يتم الإنتخاب بالغالبية ذاتها، أي غالبية الثلثين. إن هذه المواد الدستورية وبالرغم من التعقيدات التي تتضمنها، إلا أنها تعتبر الوسيلة الدستورية الوحيدة التي يمكن من خلالها تصويب النصوص الدستورية عن طريق طلب إعادة النظر بها، وحيث ينبغي إجلاء الغموض الذي يكتنف نص المادة 49 من الدستور، من خلال إقتراح تعديلها لجهة إعتماد نصاب الثلثين بصورة دائمة في دورات الإقتراع المتتالية لإنتخاب رئيس الجمهورية، وحيث كان ينبغي القيام بهذه العملية خلال العهود السابقة منعاً لأي إلتباس، غير أن المشكلة الحقيقية تكمن في عملية الإلتفاف على نص المادة 49 من الدستور وعدم إحترام المهل الدستورية والبحث عن الثغرات التي يمكن من خلالها تعطيل النصاب وجلسات المجلس بدلاً من الإصرار من قبل النواب على إنجاز هذا الإستحقاق بالسرعة اللازمة التي أكدتها مواد الدستور اللبناني منعاً للوقوع بالفراغ المميت، وحيث ينبغي وضع الضوابط الدستورية التي تلزم أعضاء المجلس بعدم التغيب عن حضور جلسات الإنتخاب إلا لأسباب قاهرة وشرعية كالمرض أو السفر أو الوفاة، بدلاً من إستثمار التعطيل في شل اللعبة الديمقراطية وإغراق البلاد في وحول الفراغ وإثارة السلبية على الدولة والمجتمع.
د. وفيق ريحان
أستاذ الدراسات العليا
في الجامعة اللبنانية - سابقاً

27/02/2024

الشرعية الدولية أمام الإختبار الصعب
تنتهي بتاريخ 26 شباط 2024 مهلة الشهر التي منحتها محكمة العدل الدولية للكيان الإسرائيلي من أجل تقديم تقرير شامل حول التدابير والإجراءات الآيلة الى تنفيذ قرارها المعلن والملزم لدولة إسرائيل، والمتعلق بتطبيق "إتفاقية منع الإبادة الجماعية" بحق السكان المدنيين لقطاع غزة على أرض فلسطين، وذلك لجهة توفير الإحتياجات الإنسانية الضرورية وتسهيل مرور شاحنات المساعدات الغذائية والتموينية والطبية لهم، وتجنب كل ما يؤول الى قتل وتهجير أهالي غزة عن أراضيهم ومساكنهم، وتجويعهم والتنكيل بهم وقتل الأبرياء من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالأعمال الحربية أو العسكرية، والكف عن ممارسة الضغوط المادية والنفسية وجرائم الإبادة الجماعية المنافية للقانون الدولي والإنساني ولإتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان ولإتفاقيات جنيف ولشرعة حقوق الإنسان، ولقد وعدت دولة الإحتلال بتقديم تقريرها حول ذلك في نهاية اليوم الأخير من المهلة المحددة بصورة مقتضبة لجانب محكمة العدل الدولية.
-عدم إلتزام إسرائيل بقرار المحكمة الدولية
إلا أن الوقائع الميدانية والسياسية والعسكرية لم تشر الى إلتزام دولة الإحتلال بتلك الإجراءات، بل على العكس من ذلك، فلقد تمادت إسرائيل بأعمال الإبادة من قتل وتدمير وتهجير للسكان، وتجميع أكثر من مليون ونصف مليون نازحاً في جنوب قطاع غزة بالقرب من معبر رفح وضواحي المدينة في خطة مسبقة كما يبدو لتهجير السكان نحو الأراضي المصرية، كما إستمر منع شاحنات الإغاثة والمساعدات المقدرة بالمئات من عبور بوابات العبور نحو الداخل وعلى إمتداد شهر كامل، مما ساهم في خلق أجواء من الرعب والخوف من المجاعة الحقيقية بين السكان، ومن إنتشار الأوبئة لعدم وجود الأدوية والمياه النظيفة والأغذية اللازمة، عدا عن حالات الهلع والتأثيرات النفسية المخيفة، لا سيما على صعيد الأطفال والشيوخ والنساء، كما إستمرت إسرائيل بمهاجمة المستشفيات وقتل عدد من المرضى والمسعفين والأطباء دون محاكمة، وإعتقال العديد منهم، والمماطلة في الموافقة على إعلان الهدنة الإنسانية من وقت لآخر، أو تسهيل الموافقة على إبرام صفقات التبادل بين الطرفين، وفرض شروط قاسية وشبه مستحيلة للموافقة على تلك الصفقات رغم مناشدة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة على وقف الإعتداءات، والتمهيد لمفاوضات حول الحلول السياسية كبديل عن أعمال العنف والإبادة الجماعية وإرتكاب الجرائم ضد الإنسانية بحق أهالي غزة، حتى بات رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي ومجلسه الحربي يخشون من الموافقة على أية هدنة طويلة الأمد، خوفاً من إنقلاب الشارع الإسرائيلي عليهم في ظل أجواء التهدئة المرتقبة بعد إستقرار الأوضاع الأمنية، لا سيما من قبل أهالي الرهائن والمعارضة السياسية الداخلية لحكومة نتنياهو. ومن الملاحظات السلبية أيضاً، أن الكنيست الإسرايلي الذي إنعقد منذ عدة أيام لم يوافق هو أيضاً على وقف القتال أو السماح بوصول المساعدات الى أهالي قطاع غزة، مما ساهم في قتل وجرح أكثر من عشرة آلاف مواطن فلسطيني خلال مهلة الشهر الآنفة الذكر، كرد فعل سلبي على قرار محكمة العدل الدولية والإصرار على تنفيذ مخطط الإبادة والتهجير المعد له مسبقاً.
- مخاطر عدم الإلتزام بقرار محكمة العدل الدولية
أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان الدولي صباح يوم الإثنين في 26 شباط 2024، التابع للأمم المتحدة، "بأن العالم يتجه حالياً نحو تعددية الأقطاب" في السياسة الدولية، وذلك دون وجود مؤسسات فاعلة تضمن سياسة السلم العالمية وحقوق الإنسان من قبل الإستقطابات الحديثة، وأن إسرائيل قد تمادت كثيراً في عمليات الإبادة الجماعية وممارسة العقاب الجماعي على أهالي قطاع غزة بما يتعارض مع القوانين والإتفاقيات الدولية، بحيث أصبح القانون الدولي الإنساني شبه مهدد بالإنهيار. ويتضح من خلال هذا التصريح، بأن مفهوم السلم والأمن العالميين لم يعد مقتصراً على أمن الدول بحد ذاتها، بل إمتد ليشمل أمن البشرية جمعاء في ظل مؤسسات ومنظمات الشرعية الدولية الضامنة لحقوق الإنسان، دون أي تمييز عنصري أو ديني أو إثني أو عرقي. وإن مواجهة هذا النوع الخطر من الجرائم ضد الإنسانية هو من ضمن الإلتزامات الدولية من أجل الحفاظ على النظام العالمي الدولي، ولصالح الجماعة الدولية ذاتها في إطار سياسة السلم العالمي.
وحيث أن قرارات محكمة العدل الدولية رغم إلزاميتها بالنسبة للدول المنتمية لإتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلا أنها لا تمتلك الوسائل التنفيذية في حال إمتناع إسرائيل عن الإلتزام بالإجراءات المطلوبة منها وصولاً الى إمكانية محاكمة المرتكبين. وهنا تقع مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول فرض تطبيق أحكام هذه الإتفاقية بالطرق القانونية والقضائية الرادعة والنافذة، وذلك من خلال عرض القضية على "محاكم جنائية خاصة" ذات طابع دولي ومتابعة تنفيذ تلك الإجراءات المطلوبة حتى النهاية، وصولاً الى محاكمة جميع المرتكبين وفقاً للمواد (3,4,5,6) من الإتفاقية الدولية وفرض العقوبات الإقتصادية عليها في حال وجوبها.
-آلية المتابعة وإجراءات المحاسبة وفقاً للقانون الدولي
لقد بات واضحاً أمام المجتمع الدولي إكتمال جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الإحتلال تجاه الشعب الفلسطيني عموماَ، وفي قطاع غزة بوجه خاص، والتكامل الجرمي من الناحيتين المادية والمعنوية، وخاصة لجهة إخضاع الجماعات السكانية في قطاع غزة عمداً لأحوال معيشية قاسية تؤدي حتماً الى الهلاك الفعلي
كلياً أو جزياً، ، كحرمان تلك الجماعات من أبسط مقومات العيش الضرورية من ماء وغذاء وكهرباء وأدوية ومستلزمات طبية وخلاف ذلك، وإجبارهم على ترك منازلهم عنوة وتشتيتهم في أماكن مختلفة تمهيداً الى تركهم لوطنهم وفرض الهجرة القسرية عليهم وتوسيع عمليات الإستيطان المحظورة منذ عشرات السنين.
لذلك، يبدو من الواضح أيضاً، أن تقرير دولة الإحتلال سيكون مخالفاً للحقيقة والواقع، وعليه يفترض بالمحكمة الدولية طلب إستقصاء الوقائع الميدانية من خلال تشكيل لجنة خاصة بذلك، وإبلاغ مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عن عدم الإلتزام الكامل من قبل دولة الإحتلال بالإجراءات المطلوبة، وحيث قامت دولة إسرائيل بإبلاغ المحكمة تقريرها خلال الساعات الأخيرة من المهلة المحددة والتي أحالته بدورها الى دولة جنوب أفريقيا، وبالتالي ينبغي على مجلس الأمن الدولي العمل على إصدار قرار الإدانة لدولة إسرائيل بسبب عدم الإلتزام بقرار المحكمة الذي قد تجد الولايات المتحدة الأميركية صعوبة في الإعتراض عليه أمام إصرار المجتمع الدولي على ذلك، أو أن يلجأ مجلس الأمن الى طلب التوسع بالتحقيق من أجل تأكيد عدم إلتزام إسرائيل بقرار المحكمة ليبنى على الشيء مقتضاه لاحقاً، وتشكيل المحكمة الجنائية الخاصة بهذه القضية ومتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لمحاكمة جميع المرتكبين وذلك وفقاً للمادة السادسة من إتفاقية منع الإبادة الجماعية، وعلى الأطراف المتعاقدة أن تلتزم بتلبية تسليم المرتكبين وفقاً لقوانينها الخاصة ومعاهداتها النافذة.
فهل ستنجح محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي في تطبيق بنود هذه الإتفاقية الدولية على دولة إسرائيل؟ أم أن تداعيات الحروب بين الأقطاب المستجدة، سوف تعيد خلط الأوراق أمام إمكانية نفاذ مقررات الشرعية الدولية، والإنتقال نحو عالم جديد وشرائع جديدة قد لا يمكن الولوج إليها إلا عبر الحروب الدامية في حال إنهيار الشرائع والمنظمات الدولية الراهنة؟
د. وفيق ريحان
أستاذ القانون العام في
الجامعة اللبنانية - سابقاً

■قصة المحتال والحمار  !!إشترى المحتال حمـــارا وملأ دبره نقود من الذهب رغماً عنهوأخذه إلى حيث تزدحم الأقدام فى السوقفنهق...
28/07/2023

■قصة المحتال والحمار !!

إشترى المحتال حمـــارا وملأ دبره نقود من الذهب رغماً عنه
وأخذه إلى حيث تزدحم الأقدام فى السوق
فنهق الحمار فتساقطت النقود من دبره
فتجمع الناس حول المحتال
الذى أخبرهم أن الحمــار كلما نهق تتساقط النقود من دبره
وبدون تفكيرا بدأت المفاوضات حول بيع الحمــار

وإشتراه كبير التجار بمبلغ كبير لكنه اكتشف بعد ساعات بأنه وقع ضحية عملية نصب غبيه
فانطلق مع أهل المدينه فوراً إلى بيت المحتال وطرقوا الباب فأجابتهم زوجته أنه غير موجود

لكنها سترســـل الكلب وسوف يحضره فــــــورا
فعلاً أطلقت الكلب الذى كان محبوسا فهـــرب لا يلوى على شيئ
لكن زوجها عاد بعد قليل وبرفقته كلب يشبه تماما الكلب الذى هرب

طبعاً نسوا لماذا جاؤوا وفاوضوه على شراء الكلب
واشتراه أحدهم بمبلغ كبير
ثم ذهب إلى البيت وأوصى زوجته أن تطلقه ليحضره بعد ذلك فأطلقت الزوجه الكلب لكنهم لم يروه بعد ذلك
عرف التجار أنهم تعرضوا للنصب مره أخرى

فانطلقوا إلى بيت المحتال ودخلوا البيت عنوه فلــم يجــدوا سوى زوجته
فجلسوا ينتظرونه ولما جاء نظر إليهم ثم إلى زوجته وقــــال لها
لمـــاذا لم تقومى بواجبـــات الضيافه لهـــؤلاء الأكـــارم؟

فقالت الزوجه إنهم ضيوفك فقم بواجبهم أنت
فتظاهر الرجل بالغضب الشديد وأخــرج من جيبه سكينا مزيفا من ذلك النوع الذى يدخل فيه النصل بالمقبض
وطعنها فى الصدر حيث كان هناك بالونا مليئاً بالصبغه الحمراء
فتظاهرت الزوجه بالموت
وصار الرجال يلومونه على هذا التهور فقال لهم لا تقلقوا

فقد قتلتها أكثر من مره وأستطيع أعادتها للحياه مره أخرى
وفورا أخرج مزماراً من جيبه
وبدأ يعزف
فقامت الزوجه على الفور أكثر حيويه ونشاطآ
وانطلقت لتصنع القهوه للرجال المدهوشين

فنسى الرجال لماذا جاءوا
وصاروا يفاوضونه على المزمار حتى اشتروه منه بمبلغ كبير جداً
وعاد الذى فاز به وطعن زوجته وصار يعزف فوقها ساعات فلم تصحو
وفى الصباح سأله التجار عما حصل معه
فخاف أن يقول لهم أنه قتل زوجته فادعى أن المزمار يعمل وأنه تمكن من إعادة إحياء زوجته
فاستعاره التجار منه وقتل كل منهم زوجته

وبعد أن طفح الكيل مع التجار ذهبوا إلى بيت المحتال ووضعوه فى كيس وأخذوه ليلقوه بالبحر
وساروا به حتى تعبوا فجلسوا للـــراحة فنــاموا

وصار المحتال يصرخ من داخل الكيس
فجاءه راعى غنم وسأله عن سبب وجوده داخل الكيس وهؤلاء نيام فقال له
بأنهم يريدون تزويجه من بنت كبير التجار فى الإمارة
لكنه يعشق ابنة عمه ولا يريد بنت الرجل الثرى

وكالعاده طبعاً أقنع صاحبنا الراعى بأن يحل مكانه فى الكيس طمعا بالزواج من ابنة كبير التجار
فدخل مكانه بينما أخذ المحتال أغنامه وعاد للمدينه
ولما نهض التجار ذهبوا وألقوا الكيس بالبحر وعادوا للمدينه مرتاحين منه
ولكنهم وجدوا المحتال أمامهم ومعه 300 رأس من الغنم

فسألوه فأخبرهم بأنهم لما ألقوه بالبحر خرجت حوريه وتلقته وأعطته ذهبا وغنما وأوصلته للشاطيء
وأخبرته بأنهم لو رموه بمكان أبعد عن الشاطئ لأنقذته أختها الأكثر ثراء
والتى كانت ستنقذه وتعطيه آلاف الرؤوس من الغنم وهى تفعل ذلك مع الجميع كان المحتال يحدثهم وأهل المدينه يستمعون

فانطلق الجميع إلى البحر وألقوا بأنفسهم فى البحر

وأصبحت المدينه بأكملها ملكاً للمحتال....... .....؟

في عام 1936، أُقرّ نظام التقاعد في الجامعة السوريّة، وبموجبه انتهت خدمة رئيس الجامعة الدكتور رضا سعيد، وكان من المفترض أ...
16/07/2023

في عام 1936، أُقرّ نظام التقاعد في الجامعة السوريّة، وبموجبه انتهت خدمة رئيس الجامعة الدكتور رضا سعيد، وكان من المفترض أن تنتهي مدّة عميد كلّيّة الحقوق الأستاذ فارس الخوري. ولكن وتحت ضغط من الطلّاب، صدر أوّل قرار تمديد خدمة لأجل فارس الخوري، وطُلب إليه الاستمرار بالعمل حتّى عام 1940، على الرغم من انشغاله بأعباء رئاسة مجلس النوّاب منذ نهاية عام 1936. وهنا يجب الإشارة إلى أنّ الرئيس الخوري لم يدرس القانون في الجامعة الأميركيّة في بيروت، بل تخصّص في علم الرياضيّات، وتعلّم القانون بالمطالعة والقراءة والممارسة، ليصبح أحد مؤسّسي كلّيّة الحقوق، ونقابة المحامين، بالإضافة إلى تأليف كتب قيّمة في القانون ظلّت تُدرَّس في الجامعة لسنوات. كان فارس الخوري يرافع أمام المحاكم العثمانيّة والفرنسيّة والسوريّة، ويوقّع شهادات الدكتوراه بالقانون، لكنّه لم يحمل يوماً شهادة في القانون.

*سامي مروان مبيّض، من كتاب "تاريخ دمشق المنسيّ" (دار رياض نجيب الريّس، بيروت 2015)

■تحسين الجباية أم تعويم وكلاء السيارات الجديدة ؟لا شك أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي للسيارات هو قرار مشروع مبني على قا...
12/05/2023

■تحسين الجباية أم تعويم وكلاء السيارات الجديدة ؟

لا شك أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي للسيارات هو قرار مشروع مبني على قانون خاص يقضي بمنح المجلس الأعلى للجمارك سلطة التشريع الجمركي ولكنه يطرح نقطة اشكالية ويؤسس لأزمة بطالة .
●فالاشكالية تكمن في كون المجلس الأعلى تابع لوزارة المالية وبالتالي فإن القرار يكون صادراً عن شخص الدولة ، فيما نجد في مقابله قرارات حاكم مصرف لبنان ، ذلك المصرف الذي يتمتع بشخصية مستقلة ، والذي لم تكتسب قراراته التي قسّمت سعر صرف الدولار الى رسمي ومنصّة وسوق الشرعية المطلوبة رغم كل الحديث المثار حولها ورغم الحاجة الفعلية لها لتجاوز الأزمة النقدية-الاقتصادية التي نعيشها .
فإذا كان هذا التشريع الجمركي مبنياً على قرارات مصرف لبنان ، فهو باطل لأنه مبني على باطل ، أما اذا كان مستقلاً عنها كما هو الحال فعلياً وقانونياً ، فإنه يصبح السعر الرسمي لأنه قرار تشريعي صحيح صادر عن الجهة الصالحة ، والأهم ، لأنه يلبّي الوصف القانوني لتعريف سعر الصرف الرسمي لكونه السعر الأقرب الى التداول ، وهنا نجد أنفسنا أمام معضلة وجود سعرين رسميين .
●أما بالنسبة للمشكلة الاقتصادية التي سيخلقها هذا التشريع ، فسوف نجد تجلياتها في قطاع اصلاح واعادة تأهيل السيارات .
لا شك أن طرقات لبنان ضاقت بسياراتها ، ولا شك أيضا أن القسم الأكبر من السيارات المستعملة المستوردة لا تصلح للسير بسبب الحوادث الكبيرة التي تعرضت لها في بلادها ، ولكن ماذا سيحصل لهذا القطاع الواسع والوازن من المؤسسات التي تعنى بإصلاح السيارات من كاراجات الحدادين والبويا والميكانيك وكهرباء السيارات ؟ هنالك ومن دون مبالغة عشرات آلاف المحلات الموزعة على محافظات لبنان حيث ستتوقف أعمالها جراء التوقف عن استيراد السيارات المستعملة في مقابل انعاش وكلاء السيارات و اعادة النشاط الى سوق السيارات الجديدة ، فمن سيؤمن العمل لكل هؤلاء الحرفيين ؟

13/04/2023

الثالث عشر من نيسان .اليوم المشؤوم.......انها حادثة بوسطة عين الرمانة في الثالث عشر من شهر نيسان للعام ١٩٧٥ التي اشعلت الحرب الاهلية في لبنان لمدة ١٥ عاما متتالية.وهي لم تكن السبب المباشر والوحيد لنشوب الحرب الاهلية بين ابناء الوطن الواحد ، الا انها كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.. انه اليوم الدموي الاسودفي تاريخ لبنان الذي ما زال يدفع ثمن غباء احزابه وشعبه وتعصبه الاعمى لمشاريع الاخرين على ارض الوطن . وها نحن اليوم نعيد الكرة بذات المستوى من الغباء الطائفي الاحمق الذي يدمر كياننا ويهجر شبابنا ويقضي على اقتصادنا، والغريب في الامر اننا لم نتعلم بعدان هذا الوطن هو نهائي لجميع ابنائه من كل الطوائف والمذاهب . وان لا خلاص لنا بدونه وانه يستحق منا كل التضحيات لنحيا جميعا بهدوء واستقرار وسلام بين ربوعه النابضة بحب الحياة الكريمة
د. وفيق ريحان ..استاذ جامعي

12/04/2023
24/03/2023

صفقة تلزيم مبنى المسافرين 2 في مطار بيروت الدولي غير شرعية
الإيرلندية بالإتفاق(LAT)و (DAA) لقد أجرت وزارة الأشغال العامة والنقل إتفاقاً مع شركتي
مع رئيس الحكومة الحالية من أجل بناء وتشغيل مبنى المسافرين2 في حرم مطار رفيق الحريري الدولي بكلفة تصل الى 122 مليون دولار أميركي، وذلك دون عرض الصفقة وفقاً للأصول على الأجهزة الرقابية المختصة وفقاً لقانون الشراء العام وقانون المناقصات، والإكتفاء بإعداد دفتر شروط خاص بها وبالإستشارة الفنية لدار الهندسة – الشاعر وشركاه، كما أن المعاملة لم تعرض على إدارة المناقصات في التفتيش المركزي ولا على هيئة الشراء العام وفقاُ للقانون وللأصول المالية والإدارية المرعية الإجراء. بناءً على ما تقدم،نبدي ما يلي:
1- لقد أنيطت السلطة الإجرائية في لبنان بموجب المادة 17 من دستور الطائف بمجلس الوزراء، وأنه في حال خلو سدة رئاسة الجمهورية لأي سبب كان، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، وذلك وفقاً (للمادة 62) من هذا الدستور، وحيث يستمر مجلس الوزراء بتصريف الأعمال خلال مدة الشغور في مركز الرئاسة ضمن النطاق الضيق لتصريف الأعمال، حتى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل مجلس وزراء جديد، كما هي الحالة الراهنة في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية.
ولقد حددت (المادة 64) من الدستور جميع الصلاحيات التي يمارسها رئيس المجلس في الأحوال العادية كرئيس للسلطة التنفيذية، كما أشارت (الفقرة 2 من المادة 64) الآنفة الذكر، الى أن الحكومة لا تمارس صلاحياتها كاملة في حال إستقالتها أو إعتبارها مستقيلة كما هي حال الحكومة الراهنة، إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، أي الإستمرار بالقيام بالأعمال الإدارية العادية أو الروتينية كي لا تقع الإدارات العامة والمؤسسات العامة التي تدير المرافق العامة في الفراغ أو الشلل الإداري، والإضرار بمصالح المواطنين والإخلال بالإنتظام العام في الدولة، وإن هذا المفهوم يحد كثيراً من صلاحية الحكومة الحالية بإتخاذ القرارات التصرفية، وبالأخص تلك التي يكون لها آثار مالية أو قانونية من شأنها أن تبدل في الأوضاع الإدارية أو التنظيمية بصورة جذرية، أو التي تؤدي الى إحداث أعباء وآثار جديدة مالية أو إدارية أو تنظيمية لا يمكن للحكومة أو الوزراء القيام بها إلا في ظل وجود حكومة كاملة الصلاحيات، (كالقيام بعقد صفقات أو إبرام عقود إدارية ترتب أعباء مالية جديدة على الدولة، أو إتخاذ قرارات بتعيين موظفين أو متعاقدين أو أجراء، أو إدخال تعديلات جوهرية في الأنظمة الداخلية وإحداث أوضاع قانونية مستجدة، أو إحداث أي تغيير في مواقع إدارية ثابتة ومستقرة) بإستثناء بعض التدابير التي تفرضها الظروف الإستثنائية ذات الصلة بالحفاظ على النظام العام، كتدابير السلامة العامة والصحة العامة والأمن العام التي لا تحتمل التأجيل أو المماطلة، ضمن ضوابط معينة ومحددة المواضيع التي يجيزها رئيس الحكومة للوزراء المعنيين بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها، بالإضافة الى بعض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة، والتي في حال إهمالها قد تؤدي الى إسقاط الحقوق المكتسبة، بحيث يجوز للإدارة تداركها حفاظاً على تلك الحقوق وعلى إستقرار المعاملات الإدارية والإلتزام بتطبيق أحكام القانون، هذا مع الإشارة الى قساوة الظروف التي تمر بها البلاد وتفاقم الأزمات المعيشية والإقتصادية وعدم القدرة على إنتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد حتى أيامنا الحاضرة.
وتواصل حكومة الرئيس ميقاتي الحالية، وبناء لإقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، إجراء عقود شراكة إستثمارية في حرم مطار رفيق الحريري الدولي، بالتعاقد مع شركاء أجانب ولمدة زمنية طويلة تناهز الخمسة وعشرين عاماً، خلافاً للأصول القانونية التي ينص عليها قانون الشراء العام في لبنان، ودون إجراء "المزايدة العلنية" وفقاً لأصول المحاسبة العمومية، علماً بأن هذا النوع من العمليات التعاقدية يدخل حكماً في عداد الأعمال التصرفية غير العادية لحكومة تصريف الأعمال الراهنة حتى ولو قامت الإدارة بإعداد دفاتر الشروط
، الذي لا يمكن إجراؤه إلا بوجود حكومة أصيلة وكاملة الصلاحيات(BOTالخاصة بهذا الإمتياز من نوع ال(
الدستورية.
2- ومن أجل التأكيد على عدم صوابية أي إلتزام تعاقدي تقوم به الحكومة الحالية في هذه المرحلة ، بالإضافة الى وجوب عرض هذه الصفقة العمومية على هيئة الشراء العام وفقاً لقانون الشراء العام والأصول الإجرائية المرعية الإجراء، وإعتماد أسلوب المزايدة العلنية بإشراف الهيئة في حال موافقة الحكومة على إنجاز هذه الصفقة في ظل الظروف الراهنة والإستثنائية، لذلك فإننا سوف نستعرض بعض النماذج المشابهة تماماً لهذه الصفقة و التي حصلت في ظروف تعاقدية سابقة على أرضية مطار رفيق الحريري الدولي وفقاً لقانون المحاسبة العمومية آنذاك، ومنها على سبيل المثال:
أولاً : صفقة تلزيم مبنى إعداد الطعام والمطاعم في مطار بيروت الدولي، وتشييد المساحات مع الشركة اللبنانية (BOT) المخصصة للإشغال وتموين الطائرات والمطاعم بطريقة ال
لتموين مطار بيروت الدولي وحيث تم التصديق على هذه الإتفاقية مع المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات، من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 24 تاريخ 1996/8/14. وحيث أجريت المزايدة العلنية بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار فيما يتعلق بالأمور الفنية والهندسية العائدة لأعمال تطوير مطار بيروت الدولي.
ولقد تعهد الملتزم بتمويل مبنى التموين وتصميمه وتشييده وتجهيزه كاملاً، مقابل حصوله على حق إستثمار مبنى التموين والمطاعم بموجب عقد الإشغال وذلك على نفقته الخاصة، وحيث منح مهلة 365 يوماً من تاريخ الإستلام لإنجاز البناء المطلوب وفقاً لأحكام العقد، ومن ثم تسليمه للمالك بتاريخ الإنجاز لمطابقته مع التصاميم والجداول الزمنية المحددة في ملاحق العقد. وقد جرى الإتفاق على إمكانية تحويل أسهم الشركة المتعاقدة الى الغير بعد إنجاز المشروع وبعد الحصول على موافقة المالك الخطية، بموجب عقد الإدارة الحرة بعد إتمام فترة الإشغال المحددة بأربع سنوات.
ثانياً : صفقة تلزيم بناء وإشغال وإستثمار موقف للسيارات في مطار بيروت الدولي. وذلك بموجب (قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 1995/8/23).
حيث تبين في هذا العقد أن المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات التي تمثل الدولة اللبنانية في هذا العقد، قد حصلت مسبقاً على موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع إنشاء وتأجير وتشغيل مرافق في حرم مطار بيروت الدولي، ومن ضمنها إنشاء موقف للسيارات، على أن يتولى مجلس الإنماء والإعمار الإشراف الفني على تنفيذه. وحيث قامت المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات بإعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع الآنف الذكر، عن طريق "المزايدة العلنية"، وفقاً لقانوني المناقصات والمحاسبة العمومية، (BOT) لتلزيمه بطريقة ال
وحيث رسا الإلتزام آنذاك على شركة السيد "محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده"، لمدة إشغال خمس عشرة سنة، علماً أن كلفة هذا المشروع الذي يتسع ل 2350 سيارة، قدرت ب24 مليون دولاراً أميركياً، وذلك بتاريخ 1997/2/2، وحيث وافق مجلس الوزراء عليه بتاريخ 1997/5/19.
لذلك، وبناءً على ما سبق بيانه، فإن عملية التلزيم المزمع عقدها حالياً لإنشاء مبنى المسافرين 2 في حرم مطار بيروت الدولي من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، وبموافقة رئيس الحكومة عليها، بالتعاقد مع شركة أجنبية لمدة 25 عاماً لا تقع في إطارها القانوني السليم والذي يتناقض مع الإتفاقيات السابقة والمشابهة لهذه العملية ولتعارضها مع المبادىء القانونية العامة في إبرام إتفاقيات الشراكة مع الشركات الأجنبية وفقاً لقانون الشراء العام،وحيث ينبغي تصويب المسار القانوني والإداري لهذه العملية التعاقدية وفقاً للقانون وتأجيل هذه العملية بعد تحضير ملفاتها اللازمة نظراً لأهميتها في تحسين إيرادات المالية العامة لخزينة الدولة إضافية للخزينة العامة لعرضها مستقبلاً على مجلس الوزراء الجديد، أي بعد إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة تشكيل الحكومة العتيدة، وذلك حرصاً على مبدأ المشروعية والإلتزام بأحكام الدستور.
د. وفيق ريحان
أستاذ الدراسات العليا
في الجامعة اللبنانية - سابقاً

Address

Beirut

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الصحيفة القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share

Category