18/10/2025
اصدر الرئيس السابق لإدارة الموظفين أنطوان جبران مفكرة حول المادة الثالثة من القانون الرقم ١٢ تاريخ 5/6/2025 جاء فيها:
"بعد الاطلاع على التعميم الرقم ٣٨٠٨/ص١ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١ الصادر عن السيد وزير المالية والذي يطلب فيه إلى كافة الإدارات العامة بمختلف أسلاكها المدنية والعسكرية رفع نسبة المحسومات التقاعدية من ٦٪ إلى ٨٪، وذلك عطفاً على أحكام المادة الثالثة من القانون الرقم ١٢ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية)، أعرض ما يلي:
أولاً: في النصوص:
١- نصت المادة الثالثة من القانون الرقم ١٢ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ على ما يلي: " عدل البند ٢ من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي الرقم ٤٧ تاريخ ١٩٨٣/٨/٢٦ (والصحيح ١٩٨٣/٦/٢٩) ليصبح على الشكل التالي: ثمانية في المئة من الراتب.
٢- المادة الرابعة من القانون الرقم ٧١٧ تاريخ ١٩٩٨/١١/٥ ألغت في الفقرة ١ منها نص المادة
١٢ من المرسوم الاشتراعي الرقم ٤٧ تاريخ ١٩٨٣/٦/٢٩ واستبدلته بالنص الآتي:
" خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، تضاف إلى الراتب الأساسي الأخير للموظف المعني نسبة واحد من أربع وعشرين من قيمة الدرجة الأخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الأخير ".
وفي الفقرة ٢ منها نصت المادة الرابعة المشار إليها على ما يلي:
" خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، يضرب الحاصل المبين في المادة ١٢ الجديدة من المرسوم الاشتراعي الرقم ٤٧ تاريخ ١٩٨٣/٦/٢٩
وتعديلاته بنسبة ٨٥٪ (خمسة وثمانون بالمئة) ".
٣- وفق أحكام الفقرة ٣ من المادة ٦٥ من نظام الموظفين معطوفة على الفقرة ٤ من المادة ٦٤ من النظام المذكور، لا يستفيد الموظف المعتبر مستقيلاً من حقوقه في معاش التقاعد أو تعويض الصرف، بل تدفع له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه.
ثانياً: في التطبيق:
١- في حالة اعتماد نسبة ستة بالمئة من الراتب لأجل تكوين المحسومات التقاعدية:
في هذه الحالة تبلغ المحسومات التقاعدية المقتطعة من الراتب خلال سنة:
72% من الراتب (6x12)
وعليه، فإن حقوق الموظف المعتبر مستقيلاً من الخدمة تحتسب على أساس ٧٢٪ من الراتب، وحقوق الموظف النظامي في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف تحتسب على ساس ٨٥٪ من الراتب وفق ما هو مبين من النصوص أعلاه، وهذا ينسجم مع المنطق السليم لناحية معاملة الموظف الذي تنتهي خدمته بصورة نظامية أفضل من الموظف الذي تنتهي خدمته باعتباره مستقيلاً.
٢- في حالة اعتماد ثمانية بالمئة من الراتب لأجل تكوين المحسومات التقاعدية:
في هذه الحالة تبلغ المحسومات التقاعدية المقتطعة من الراتب خلال سنة:
٩٦% من الراتب (12x8) وعليه فإن حقوق الموظف المعتبر مستقيلاً من الخدمة تحتسب على أساس ٩٦٪ من الراتب في حين أن حقوق الموظف النظامي في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف حتسب على أساس ٨٥٪ من الراتب، الأمر الذي يتعارض بصورة صارخة مع المنطق لسليم لناحية معاملة الموظف الذي تنتهي خدمته باعتباره مستقيلاً أفضل من الموظف الذي تنتهي خدمته بصورة نظامية.
ثالثاً: الخاتمة:
الواقع الحالي بات غير منطقي وغير سليم، لذلك، وفي حال بقي النص على حاله لناحية اعتماد نسبة ثمانية بالمئة من الراتب في إطار تكوين المحسومات التقاعدية، فإنه يقتضي لتصحيح هذا الواقع احتساب حقوق الموظف في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف على أساس نسبة تفوق ٩٦٪ من الراتب، وبالتالي احتساب المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف على أساس ١٠٠٪ من الراتب".
===== ج.س