25/09/2023
مادة(34):ـ
يتمتع الصحفي اليمني بالحقوق التالية:
1- الحماية من المساءلة عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
2- حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وحق نشرها أو حجبها عن النشر.
3- الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ويحظر إجباره على افشاء مصادره طبقاً لأحكام القانون.
4- الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه ومالا يرضاه ضميره الصحفي.
5- التعقيب حول ما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظره بغض النظر عن الاختلاف في الرأي والاجتهادات الفكرية.
6- حق الاطلاع على التقارير الرسمية والمعلومات والبيانات وعلى الجهة المتوفرة لديها تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها.
7- حرية تغطية أي حدث محلي أو عربي أو عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات اليمنية الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث.
8- عدم الفصل أو النقل إلى عمل غير صحفي أو إيقافه عن العمل أو منعه من الكتابة أو محاسبته إلا في الحدود التي يجيزها القانون والأنظمة النافذة.
9- أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية أو الأجنبية حسب الشروط المنظمة لذلك.
10-الحصول على بطاقة التسهيلات والمزايا التي تمنحها متى توفرت فيه شروط حيازتها.
من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات ، الصادرة بموجب القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1993م.