صِلَة - SELAH

صِلَة - SELAH صِلة، صوت المواطن.. بين الوطن والشتات.
(9)

https://youtu.be/roCKaKlV6Ow
27/03/2024

https://youtu.be/roCKaKlV6Ow

The law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed - only converted from one form of energy to another. This means tha...

https://vt.tiktok.com/ZSFSEGMYg/*انشاء مخيم التكافل في رفح**صلة*0x3223b84334f13A9387c3167E88257D23FE6F83e7Usdt polygon ل...
21/03/2024

https://vt.tiktok.com/ZSFSEGMYg/

*انشاء مخيم التكافل في رفح*
*صلة*

0x3223b84334f13A9387c3167E88257D23FE6F83e7

Usdt polygon
للتبرع لمخيم التكافل لايواء النازحين ارض عوض الله
00970567785645
00972567785645

‏47 من تسجيلات الإعجاب، 3 من التعليقات. " #صِلة ”

رئيس دولة فلسطين محمود عباس،لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد زيارته لمقر الرئاسة في مدينة رام الله ▪️مطلوب الوق...
07/02/2024

رئيس دولة فلسطين محمود عباس،لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد زيارته لمقر الرئاسة في مدينة رام الله

▪️مطلوب الوقف الفوري للعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتدمير غير مسبوق من آلة الحرب الصهيونية.

▪️ بجب الإسراع في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة.

▪️رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.

▪️ نحذرً من عواقب أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم.

▪️ضرورة التدخل الأمريكي لمنع تهجير للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مناطق الأغوار. ووقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

▪️ ممارسة مزيد من الضغط للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وسيطرة دولة فلسطين على معابرها الدولية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.

▪️قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي شبر من أرضه.

▪️قطاع غزة يقع تحت مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.
▪️ أهمية الاعتراف الأميركي بالدولة الفلسطينية، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي وعقد المؤتمر الدولي للسلام.

▪️السلام والأمن لا يتحققان الا من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
▪️ قرار الكونغرس بخصوص منع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من دخول الأراضي الأميركية، مخيب للآمال، وسيؤثر في الدور الأميركي الساعي إلى خلق مناخ سياسي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فهناك وسائل ثلاث هي:1/اهدم الأسرة2/اهدم التعليم.3/ إسقاط القدوات والمرجعيات.لكي تهدم اﻷسرة : ...
13/01/2024

إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فهناك وسائل ثلاث هي:

1/اهدم الأسرة
2/اهدم التعليم.
3/ إسقاط القدوات والمرجعيات.

لكي تهدم اﻷسرة : عليك بتغييب دور (اﻷم) اجعلها تخجل من وصفها ب”ربة بيت”

ولكي تهدم التعليم: عليك ب(المعلم) لا تجعل له أهمية في المجتمع وقلل من مكانته حتى يحتقره طلابه.

ولكي تسقط القدوات عليك ب (العلماء) اطعن فيهم ، شكك فيهم، قلل من شأنهم، حتى لا يسمع لهم ولا يقتدي بهم أحد.

فإذا اختفت (اﻷم الواعية) واختفى (المعلم المخلص) وسقطت (القدوة والمرجعية) فمن يربي النشء على القيم؟؟

الراصد للوضع الفلسطيني يعلم تماما اننا في المرحلة الثالثة من هدم الامة (او الايدولوجية الوطنية)، ان ما نراه اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي من تحدث الجهلاء في شؤون العامة و اصدار شهادات الوطنية كما الرهبان في العصور الوسطى باصدار صكوك الغفران، يظهر حجم التخريب الواقع على عقل الشعب الفلسطيني.
على مدار الصراع الفلسطيني خلال العقود السابقة، ظهر الكثير من الشخصيات و القيادات الوطنية التي تعمل و تخطئ، فمن يعمل يخطئ، و التعلم من الاخطاء هو احد اهم عناصر معالجة اي اخفاق او مشكلة تحدث او حدثت على مدار الصراع، لقد تعلم الشعب الفلسطيني بالطريقة الصعبة ان الارتهان لقرار خارجي يكلفنا الارواح و المواقف و الزمن.

اليوم و للاسف وصلنا الى اقرب نقطة من نقطة اللاعودة ، هدم القدوات و شتم الشهداء بناء على الانتماء الحزبي، ان ما يحصل اليوم هو كارثة اخلاقية يجب الوقوف عندها و عدم تجاوزها لما تحمله من خطورة على الايدولوجية الوطنية.

11/01/2024

قضية القرن أمام محكمة العدل الدولية (مسودة للاطلاع)
إعداد/ جمال أبوغليون
إستانبول : 10 يناير / 2023
تتجه انظار العالم اليوم الخميس وعداً الجمعة 11 و 12 يناير 2023 إلى قاعة محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية للنظر في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ، والتي ارتكبت جرائم إبادة جماعيه وتهجير قسري ضد شبعنا العربي الفلسطيني حيث سيمثل المحامون امام هيئة المحكمة .
في 29 من ديسمبر 2023 قدمت جمهورية جنوب إفريقيا طلباً مكون من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدأ إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي مؤكدة أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة؛ لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين" حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيانها. وقد استندت جنوب افريقيا في دعوتها إلى شهادات مسؤولين في منظمات دولية بالإضافة إلى شهادات قادة الاحتلال الصِّهيوني السياسيين والعسكريين .
وتشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل: "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها" يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

والدعوة المرفوعة لمحكمة العدل الدولية من قبل دولة جنوب إفريقيا مكونة من شقين هما :
1- التدابير المستعجلة حيث تطلب جمهورية جنوب إفريقيا طبقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية من محكمة العدل الدولية إصدار قرار فوري يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع العمليات العسكرية وتحسين ظروف الحياة ولو مؤقتاً لحين الانتهاء من المحاكمة وقد يأخذ هذا الامر أسبوعاً أو اكثر لاتخاذ القرار .
2- موضوع المنازعة وهو ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية والتقصير في منع حدوثها ، وقد تستغرق المداولات ثلاث سنوات حيث يتم استعراض القضية ومن ثم اتاحة الفرصة للدول المتنازعة لتقديم المذكرات القانونية، والرد من قبل المدعي عليها أمام المحكمة وقد تفتح المحكمة الباب امام دول أخرى لتقديم أدلة ومذكرات قانونية تسمى مذكرات الصديق كما هو متبع في العرف سواءً دعماً لجنوب إفريقيا الطرف المدعي أو للاحتلال الإسرائيلي الطرف المدعى عليه .وهناك دول قد تنضم للدعوة وتصبح طرف بها لصاح أي من الطرفان وبالفعل أعلنت عدة دول ومنظمات إنسانية دولية انضمامها إلى جانب جمهورية جنوب إفريقيا ومنها ما انضم فعلياً مثل الأردن ن وبلجيكيا وفنزويلا ، وماليزيا ، وكولومبيا ، و تركيا ، والمالديف والسعودية ونيكاراغوا وناميبيا ، و المغرب ، وايران ، وبنغلاديش ، وباكستان وبعض الدول ستقدم مرافعة شفهية مثل تونس التي أعلنت انها لن تضم لأي دعوة ضد إسرائيل أما محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بالكيان جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية قبل ساعات من انطلاق جلسات المحكمة.
وقدم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مذكرة دعم لجنوب افريقيا ترصد أبرز المقابر الجماعية التي أقيمت في قطاع غزة في خضم جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال . وتضمنت المذكرة رصداً أولياً موثقاً بالتواريخ والأرقام والمعلومات لعشرات المقابر الجماعية التي جرى اقامتها في القطاع بفعل سقوط الأعداد الضخمة من الضحايا في هجمات الاحتلال .
كما المرصد مذكرة معلومات أخرى حول عمليات القتل الجماعي واستهداف القطاع الصحي ونتائج استمرار جريمة الإبادة الجماعية في القطاع بعد الشكوى .

هيئة المحكمة :
محكمة العدل الدولية International Criminal Court (ICC) هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة United Nation، أنشئت المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الرابع عشر) الموقع في سان فرانسيسكو في 26 حزيران/يونيو 1945، والنظام الأساسي للمحكمة (الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة) وتتولى الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على عكس محكمة الجنايات الدولية التي تحاكم الأفراد على أساس مسؤوليتهم الجنائية الفردية في ما يخص الجرائم الخاضعة للقانون الدولي .
ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة التي تلزم جميع الأطراف (الدول) الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها ، وتعرَّف المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية"
تتألف هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً سيضاف إليها قاضي يمثل كل طرف من اطراف الدعوة أي قاضي يمثل دولة جنوب إفريقيا وآخر يمثل الاحتلال الإسرائيلي للنظر في الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الصِّهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران 1967 في كل من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس العاصمة .

اتفاقية منع الإبادة الجماعية :
مع نهاية الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة إلى منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها على اعتبار انها جريمة بموجب القانون الدولي ومصطلح الإبادة الجماعية Genocide مكون من كلمة (geno-) اليونانية والتي تعني سلالة او عرق أو قبيلة، مع كلمة (-cide) اللاتينية التي تعني القتل وقد تمت صياغته من قبل المحامي اليهودي البولندي المولد رافئيل ليمكن ليصف السياسات النازية في القتل المنظم وعلى اثر ذلك تم صياغة اتفاقية منع الإبادة الجماعية Genocide Convention التي اقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948 ودخلت حيز النفاذ في 12 كانون الثاني / يناير 1951 .
وقد صادقت 153 دولة على الاتفاقية، فيما يظل تحقيق التصديق العالمي الكامل للاتفاقية - فضلا عن ضمان تنفيذها الكامل - ضروريا لإحراز تقدم فاعل في منع جريمة الإبادة الجماعية.
وتتضمن اتفاقية الإبادة الجماعية الالتزام ليس فقط بتنفيذ التدابير العقابية على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وحسب، بل ومنعها بشكل حاسم لا لبس فيه ، وعرفت المادة الثانية من الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها "أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية" بما في ذلك :
أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
فيما تؤكد المادة الأولى من الاتفاقية بأن الإبادة الجماعية سواءً ارتكبت في زمن السلم أو الحرب هي جريمة بمقتضى القانون الدولي وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها وبالتالي تعق المسؤولية الأساسية في منع جريمة الإبادة الجماعية على عاتق الدول التي تقع فيها الجريمة .
أما المادة الثالثة من الاتفاقية فقد نصت "يعاقب على الأفعال التالية :
أ ) الإبادة الجماعية.
ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
والمادة الرابعة، فتنص على أنه " يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً".
فيما نصت المادة الخامسة على : " يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة."
وجاء نص المادة السادسة " يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها."
لماذا جنوب إفريقيا وليس دولة عربية :
لأن جنوب افريقيا لديها خبرة قانونية كبيرة من خلال تجاربها السابقة مع محكمة العدل الدولية مما له الأثر على مدى استجابة المحكمة للطلب بصورة مستعجلة ويمكن للدول العربية تقديم الأدلة والمذكرات القانونية التي تساند طلب جنوب افريقيا وبذلك تكون بعيدة عن الضغوطات الأمريكية لعرقة الدعوى .

حجة الاحتلال الإسرائيلي القانونية في الدفاع أمام محكمة العدل الدولية :
ليس لدى الاحتلال حجة قوية في الدفاع عن النفس أمام محكمة العدل الدولية التي رفضتها بشكل مسبق قائلة "إن إسرائيل هي المحتل المحارب للضفة الغربية وبالتالي القدس الشرقية وغزة وليس لإسرائيل حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الفصل السابع والتي نصها " ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصاب".
عدم إذعان الاحتلال الإسرائيلي لقرار محكمة العدل الدولية :
وفقاً للمادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة "يعتبر قرر الحكم ملزم ونهائي غير قابل للاستئناف " ووفقاً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة " إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم". و تصدر محكمة العدل الدولية نوعين من القرارات هما :
أولاً : إصدار فتوى قانونية (استشارة) بناءً على طلب من هيئة مخولة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وهي غير ملزمة يتطلب من الطرف المتضرر البحث عن كيفية الاستفادة منها مثل طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية الصادر في 30/12/2022 م.
ثانياً : قرار قضائي في دعوة منازعة وهو بالتأكيد ملزم لجميع الأطراف تماما كما هو الحال في الدعوة المقدمة من قبل جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي .

وبالتالي يجب تنفيذ قراراتها لكن في حالة عدم انصياع الاحتلال لقرارات المحكمة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في العالم سوف تعمد دولة جنوب إفريقيا إلى :
1- الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رغم معرفة الموقف الأمريكي الداعم للاحتلال في حرب الإبادة عبر المشاركة في إدارة العدوان على شعبنا العربي الفلسطيني وفي تحد للعالم سوف يستخدم الأمريكان حق النقض الفيتو ضد أي إجراءات يتبناها مجلس الأمن لصالح فلسطين بعد ذلك ،
2- الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية من خلال اصدار قرار بذلك تحت بند "الإتحاد من أجل السلام " وهذا القرار يعني تعليق كافة أنشطة الاحتلال تماما كما فعلته بنظام الفصل العنصري في كل من جنوب أفريقيا ويوغسلافيا التي ارتكبت الإبادة الجماعية حيث يتوقع أن تطلب من الجمعية العامة قرارا بمحاصرة إسرائيل ومقاطعتها وسحب السفراء منها وسحب الاعترافات الدبلوماسية ومنع الطيران الإسرائيلي من الدخول إلى أجوائها وهذا يعني عزل إسرائيل عن العالم..
3- حصول فلسطيني على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بدلاً من دولة مراقب بموجب القرار رقم 67/19 صوتت عليه الجمعية في اجتماعها الـ67 في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وخاصة ان أكثر من 142 دولة حول العالم تعترف بها . ويمكن لدولة فلسطيني كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب الحماية الدولية طبقاً لأحكام المادتين 40 و 41 من الفصل السابع "حفظ السلم والأمن الدوليين: كمايلي :
- المادة 41 " لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية."
- المادة 42 " إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
علماً ان التدابير المتخذة وفقا المادتين 41 و 42 يمكن توصل فلسطيني إلى الاستقلال التام تماما كما حصل في البوسنة والهرسك ، وتيمور الشرقية.
4- من خلال الأمم المتحدة يمكن إنشاء "محكمة جنائية دولية للاحتلال الإسرائيلي" على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ورواندا باعتبارها هيئة فرعية بموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة الصادر في مدينة فرانسيسكو في 26 حزيران 1945 والتي تنصل على "للجمعية العامة أن تنشئ من الفر وع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها."

11/01/2024

قضية القرن أمام محكمة العدل الدولية (مسودة)
إعداد/ جمال أبوغليون
إستانبول : 10 يناير / 2023
في خضم حدث تاريخي ستتجه انظار العالم يومي 11 و 12 يناير 2023 الخميس والجمعة حيث سيدخل قاعة محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية محامون يمثلون كل من دولة جنوب إفريقيا وإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال والتي ارتكبت جرائم إبادة جماعيه ضد شبعنا العربي الفلسطيني ، حيث حددت محكمة العدل الدولية يومي الخميس والجمعة الموافق 11 و 12 يناير 2024 للنظر في الدعوى التي ستتجه انظار العالم كل لمتابعة مجرياتها .
في 29 من ديسمبر 2023 قدمت جمهورية جنوب إفريقيا طلباً مكون من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدأ إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي مؤكدة أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة؛ لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين" حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيانها. وقد استندت جنوب افريقيا في دعوتها إلى شهادات مسؤولين في منظمات دولية بالإضافة إلى شهادات قادة الاحتلال الصِّهيوني السياسيين والعسكريين .
وتشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل: "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها" يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

والدعوة المرفوعة لمحكمة العدل الدولية من قبل دولة جنوب إفريقيا مكونة من شقين هما :
1- التدابير المستعجلة حيث تطلب جمهورية جنوب إفريقيا طبقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية من محكمة العدل الدولية إصدار قرار فوري يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع العمليات العسكرية وتحسين ظروف الحياة ولو مؤقتاً لحين الانتهاء من المحاكمة وقد يأخذ هذا الامر أسبوعاً أو اكثر لاتخاذ القرار .
2- موضوع المنازعة وهو ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية والتقصير في منع حدوثها ، وقد تستغرق المداولات ثلاث سنوات حيث يتم استعراض القضية ومن ثم اتاحة الفرصة للدول المتنازعة لتقديم المذكرات القانونية، والرد من قبل المدعي عليها أمام المحكمة وقد تفتح المحكمة الباب امام دول أخرى لتقديم أدلة ومذكرات قانونية تسمى مذكرات الصديق كما هو متبع في العرف سواءً دعماً لجنوب إفريقيا الطرف المدعي أو للاحتلال الإسرائيلي الطرف المدعى عليه .وهناك دول قد تنضم للدعوة وتصبح طرف بها لصاح أي من الطرفان وبالفعل أعلنت عدة دول ومنظمات إنسانية دولية انضمامها إلى جانب جمهورية جنوب إفريقيا ومنها ما انضم فعلياً مثل الأردن ن وبلجيكيا وفنزويلا ، وماليزيا ، وكولومبيا ، و تركيا ، والمالديف والسعودية ونيكاراغوا وناميبيا ، و المغرب ، وايران ، وبنغلاديش ، وباكستان .
قدم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مذكرة دعم لجنوب افريقيا ترصد أبرز المقابر الجماعية التي أقيمت في قطاع غزة في خضم جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال . وتضمنت المذكرة رصداً أولياً موثقاً بالتواريخ والأرقام والمعلومات لعشرات المقابر الجماعية التي جرى اقامتها في القطاع بفعل سقوط الأعداد الضخمة من الضحايا في هجمات الاحتلال .
كما المرصد مذكرة معلومات أخرى حول عمليات القتل الجماعي واستهداف القطاع الصحي ونتائج استمرار جريمة الإبادة الجماعية في القطاع بعد الشكوى .

لماذا جنوب إفريقيا وليس دولة عربية :
لأن جنوب افريقيا لديها خبرة قانونية كبيرة من خلال تجاربها السابقة مع محكمة العدل الدولية مما له الأثر على مدى استجابة المحكمة للطلب بصورة مستعجلة ويمكن للدول العربية تقديم الأدلة والمذكرات القانونية التي تساند طلب جنوب افريقيا وبذلك تكون بعيدة عن الضغوطات الأمريكية لعرقة الدعوى .

هيئة المحكمة :
محكمة العدل الدولية International Criminal Court (ICC) هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة United Nation، أنشئت المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الرابع عشر) الموقع في سان فرانسيسكو في 26 حزيران/يونيو 1945، والنظام الأساسي للمحكمة (الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة) وتتولى الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على عكس محكمة الجنايات الدولية التي تحاكم الأفراد على أساس مسؤوليتهم الجنائية الفردية في ما يخص الجرائم الخاضعة للقانون الدولي .
ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة التي تلزم جميع الأطراف (الدول) الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها ، وتعرَّف المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية"
تتألف هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً سيضاف إليها قاضي يمثل كل طرف من اطراف الدعوة أي قاضي يمثل دولة جنوب إفريقيا وآخر يمثل الاحتلال الإسرائيلي للنظر في الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الصِّهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران 1967 في كل من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس العاصمة .

اتفاقية منع الإبادة الجماعية :
مع نهاية الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة إلى منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها على اعتبار انها جريمة بموجب القانون الدولي ومصطلح الإبادة الجماعية Genocide مكون من كلمة (geno-) اليونانية والتي تعني سلالة او عرق أو قبيلة، مع كلمة (-cide) اللاتينية التي تعني القتل وقد تمت صياغته من قبل المحامي اليهودي البولندي المولد رافئيل ليمكن ليصف السياسات النازية في القتل المنظم وعلى اثر ذلك تم صياغة اتفاقية منع الإبادة الجماعية Genocide Convention التي اقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948 ودخلت حيز النفاذ في 12 كانون الثاني / يناير 1951 .
وقد صادقت 153 دولة على الاتفاقية، فيما يظل تحقيق التصديق العالمي الكامل للاتفاقية - فضلا عن ضمان تنفيذها الكامل - ضروريا لإحراز تقدم فاعل في منع جريمة الإبادة الجماعية.
وتتضمن اتفاقية الإبادة الجماعية الالتزام ليس فقط بتنفيذ التدابير العقابية على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وحسب، بل ومنعها بشكل حاسم لا لبس فيه ، وعرفت المادة الثانية من الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها "أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية" بما في ذلك :
أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
فيما تؤكد المادة الأولى من الاتفاقية بأن الإبادة الجماعية سواءً ارتكبت في زمن السلم أو الحرب هي جريمة بمقتضى القانون الدولي وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها وبالتالي تعق المسؤولية الأساسية في منع جريمة الإبادة الجماعية على عاتق الدول التي تقع فيها الجريمة .
أما المادة الثالثة من الاتفاقية فقد نصت "يعاقب على الأفعال التالية :
أ ) الإبادة الجماعية.
ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
والمادة الرابعة، فتنص على أنه " يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً".
فيما نصت المادة الخامسة على : " يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة."
وجاء نص المادة السادسة " يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها."
حجة الاحتلال الإسرائيلي القانونية في الدفاع أمام محكمة العدل الدولية :
ليس لدى الاحتلال حجة قوية في الدفاع عن النفس أمام محكمة العدل الدولية التي رفضتها بشكل مسبق قائلة "إن إسرائيل هي المحتل المحارب للضفة الغربية وبالتالي القدس الشرقية وغزة وليس لإسرائيل حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الفصل السابع والتي نصها " ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصاب".
عدم إذعان الاحتلال الإسرائيلي لقرار محكمة العدل الدولية :
وفقاً للمادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة "يعتبر قرر الحكم ملزم ونهائي غير قابل للاستئناف " ووفقاً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة " إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم". و تصدر محكمة العدل الدولية نوعين من القرارات هما :
أولاً : إصدار فتوى قانونية (استشارة) بناءً على طلب من هيئة مخولة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وهي غير ملزمة يتطلب من الطرف المتضرر البحث عن كيفية الاستفادة منها مثل طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية الصادر في 30/12/2022 م.
ثانياً : قرار قضائي في دعوة منازعة وهو بالتأكيد ملزم لجميع الأطراف تماما كما هو الحال في الدعوة المقدمة من قبل جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي .

وبالتالي يجب تنفيذ قراراتها لكن في حالة عدم انصياع الاحتلال لقرارات المحكمة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في العالم سوف تعمد دولة جنوب إفريقيا إلى :
1- الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رغم معرفة الموقف الأمريكي الداعم للاحتلال في حرب الإبادة عبر المشاركة في إدارة العدوان على شعبنا العربي الفلسطيني وفي تحد للعالم سوف يستخدم الأمريكان حق النقض الفيتو ضد أي إجراءات يتبناها مجلس الأمن لصالح فلسطين بعد ذلك ،
2- الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية من خلال اصدار قرار بذلك تحت بند "الإتحاد من أجل السلام " وهذا القرار يعني تعليق كافة أنشطة الاحتلال تماما كما فعلته بنظام الفصل العنصري في كل من جنوب أفريقيا ويوغسلافيا التي ارتكبت الإبادة الجماعية حيث يتوقع أن تطلب من الجمعية العامة قرارا بمحاصرة إسرائيل ومقاطعتها وسحب السفراء منها وسحب الاعترافات الدبلوماسية ومنع الطيران الإسرائيلي من الدخول إلى أجوائها وهذا يعني عزل إسرائيل عن العالم..
3- حصول فلسطيني على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بدلاً من دولة مراقب بموجب القرار رقم 67/19 صوتت عليه الجمعية في اجتماعها الـ67 في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وخاصة ان أكثر من 142 دولة حول العالم تعترف بها . ويمكن لدولة فلسطيني كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب الحماية الدولية طبقاً لأحكام المادتين 40 و 41 من الفصل السابع "حفظ السلم والأمن الدوليين: كمايلي :
- المادة 41 " لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية."
- المادة 42 " إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
علماً ان التدابير المتخذة وفقا المادتين 41 و 42 يمكن توصل فلسطيني إلى الاستقلال التام تماما كما حصل في البوسنة والهرسك ، وتيمور الشرقية.
4- من خلال الأمم المتحدة يمكن إنشاء "محكمة جنائية دولية للاحتلال الإسرائيلي" على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ورواندا باعتبارها هيئة فرعية بموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة الصادر في مدينة فرانسيسكو في 26 حزيران 1945 والتي تنصل على "للجمعية العامة أن تنشئ من الفر وع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها."

05/01/2024

🔴يديعوت أحرونوت..
جرت خلال الفترة الأخيرة سلسلة نقاشات وجلسات فى مجلس الأمن القومي الصهيوني لوضع تصور حول اليوم التالى لانتهاء الحرب على غزة كما صاغت المنظومه الأمنيه رؤيتها لاستمرار الحرب..واليوم التالى للحرب وزير الحرب غالانت عرض رؤية المنظومه الأمنيه..فيما يتعلق بالحرب..
وفقا للرؤيه فلن تنتهى قبل تحقيق جميع أهدافها..وهى:
⬅️إعادة جميع الأسرى الصهاينة..
⬅️إنهاء حُكم حــمــاس لقطاع غزة..
⬅️تقويض قدرة حــمــاس العسكريه..
⬅️إزالة أى تهديد عسكرى من قطاع غزة..

🔴وكخطوات لازمه لتحقيق أهداف الحرب..

👈شمال قطاع غزة..
سينتقل الكيان الصهيوني لطريقة جديدة من القتال تشمل..
إقتحامات..تدمير البنى التحت أرضيه..هجمات جويه ومدفعيه..وعمليات خاصه..

👈جنوب القطاع..
فى الجنوب تتركز الجهود العملياتيه على إغتيال قيادة حــمــاس..وتحرير الأسرى...وهذه جهود خارج إطار مراحل الحرب..وستستمر طالما كان ذلك مطلوبا..

👈هدف الحرب فى هذه المرحله..
القضاء على جيوب المــقــاومه..التى بقيت..وفى المقابل المجئ بمن يحكم القطاع ولا يكون معادى للكيان الصهيوني..
اما فيما يتعلق باليوم التالى للحرب على غزة..فوفقا لرؤية المنظومه الأمنيه..تتضمن:

⬅️من الناحيه الأمنيه..
👈حــمـاس لن تعود لحكم قطاع غزة..

👈غزة ️لا تُشكل أى تهديد أمنى للمستوطنين..

👈الكيان الصهيوني سيحافظ على حرية عمل مطلق عسكريا فى قطاع غزة..ولن يكون هناك قيود على عمل قواتها العسكريه..️

⬅️من الناحيه المدنيه..
👈سيتخلى الكيان الصهيوني عن اى حُكم مدنى لقطاع غزة..

⬅️لن يكون هناك اى تواجد مدنى للكيان الصهيوني فى قطاع غزة بعد تحقيق الحرب لأهدافها..

⬅️يتحدث غالانت عن 4 أطراف ستكون مسؤوله عن إدخال المساعدات الإنسانيه..

👈الكيان الصهيوني..
سيقوم الكيان الصهيوني بتوجيه العمليات المدنيه التى ستُشرف عليها قوة دوليه متعددة الجنسيات..وللضرورة الأمنيه سيقوم الكيان الصهيوني بفحص كل البضائع الواردة لقطاع غزة..

👈مصر..
الدوله التى ستكون لاعب ️رئيسى فى اى حل بحكم موقعها من غزة..وستكون ممر الدخول لقطاع غزة..
لهذا الغرض يجرى الكيان الصهيوني محادثات متواصله مع مصر حول الحل الدائم ومن الذى سيحكم قطاع غزة..
كذلك يجرى الكيان الصهيوني محادثات ثلاثيه مع مصر والولايات المتحده حول محور فيلادلفيا..والمسؤوليه المشتركه عن دخول البضائع لقطاع غزة..

👈قوة متعددة المهمات..
ولهذا الغرض ستقود الولايات المتحدة محادثات مع دول من غرب أوروبا ودول عربيه قد تكون من بينها "السعوديه...والإمارات المتحده"
وستكون مهمة القوة المسؤوليه عن إعادة إعمار قطاع غزة..وإنعاش الوضع الإقتصادى..وستكون العنوان الوحيد لكل من يريد المساهمه بعملية الإعمار..

👈الفلسطينيين..
الجهه التى ستسيطر على غزة ستستند على الجهاز الإدارى القائم حاليا وهو مكون من 30 ألف موظف مسؤولين عن توصيل مياه الشرب والصرف الصحى وجمع القمامه
"البلديات"..

👈فيما يتعلق بالسؤال حول من سينفذ القانون ويُسير النظام العام فى غزة..قال غالانت..
هذه النقطه لازالت قيد الدراسه..ولم يتم إتخاذ قرار بهوية هذه الجهه..
يضيف غالانت..
الكيان الصهيوني أنشأ خريطة للعائلات. والشخصيات المحليه ذات النفوذ بغزة..
والشاباك والمنسق سيتأكدون بأنهم ليسوا موالين لحركة حــمـاس..

👈من ناحية التعليم بغزة..
الكيان الصهيوني يعتبر الأونروا بغزة عنصر معادى ويجب إيجاد بديل يعمل بجدول عمل محدد..

👈من ناحية السلطه الفلسطينيه..
حتى اليوم المفهوم فى الكيان الصهيوني بأن السلطه الفلسطينيه لا يمكنها وليس من الصواب ان تاخذ على عاتقها مسؤولية الحُكم بقطاع غزة..
يضيف غالانت..
الإدارة الأمريكيه طرحت خطة لإصلاح السلطه الفلسطينيه..ولكى تقوم بحُكم غزة عليها إصلاح نفسها أولا...

Address

Palestine
Jerusalem, SA

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when صِلَة - SELAH posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share